أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

66

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

798 - ولاَ تُحِلْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ في . . . ثانيهِمَا إنِ القَبْضُ اقْتُفي 799 - وفي الطَّعامِ ما إحالةٌ تَفي . . . إلاّ إذا كانا معًا مِنْ سَلَفِ 800 - وفي اجْتِماعِ سَلَمٍ وقَرْضِ . . . يُشْتَرَطُ الحُلولُ في ذا الْقَبْضِ فصل في بيع الخيار والثُّنيا 801 - بَيْعُ الْخِيارِ جائزُ الْوقوعِ . . . لأَجَلٍ يَليقُ بِالْمَبيعِ 802 - كالشَّهْرِ في الأَصْلِ وبالأَيَّامِ . . . في غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ والطَّعامِ 803 - وهُوَ بالاشتراطِ عند الْعَقْدِ . . . وَلاَ يَجوزُ فيهِ شَرْطُ النَّقْدِ 804 - والْبَيْعُ بالثُّنْيا لِفَسْخٍ داعِ . . . والخَرْجُ بالضَّمانِ لِلْمُبْتاعِ 805 - ولا كراءَ فِيهِ هَبْهُ لأَجَلْ . . . أوْ لا وذا الَّذي بِهِ جَرَى العَمَلْ 806 - والشَّرْحُ للثُّنْيَا رُجوعُ ملْكِ مَنْ . . . باعَ إليهِ عِنْدَ إحضارِ الثَّمَنْ 807 - جازَ إنْ وَقَعَ بَعْدَ العَقْدِ . . . طَوْعًا بِحدٍّ وَبِغَيْرِ حَدِّ 808 - وَحيثُمَا شَرْطٌ عَلَى الطَّوْعِ جُعِلْ . . . فَالأَحْسَنُ الكَتْب بِعَقْدٍ مُسْتَقِلْ 809 - والقوْلُ قوْلُ مُدَّعٍ للطَّوعِ . . . لا مُدَّعِي الشَّرْطِ بنفسِ البيعِ فصل في بيع الفضولي وما يُماثله 810 - وَحاضِرٌ بِيعَ عَلَيْهِ مَالُهُ . . . بِمَجْلِسٍ قيهِ السُّكوتُ حَالُهُ 811 - يَلزَمُ ذا البيْعُ وإنْ أَقَرَّ مَنْ . . . باعَ لَهُ بِالْمِلْكِ أُعْطِيَ الثَّمَنْ 812 - وإنْ يَكُنْ وقتَ المَبيعِ بائِعُه . . . لِنفسِهِ ادَّعاهُ وَهْوَ سامِعُهْ 813 - فَمَا لَهُ إنْ قامَ أَيَّ حينِ . . . في ثَمَنٍ حَقٌّ وَلاَ مَثْمونِ 814 - وغائبٌ يَبْلُغُهُ مَا عَمِلَهْ . . . وَقَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ لاَ شَيْءَ لَهْ 815 - وَغَيْرُ مَنْ في عُقْدَةِ الْبَيْعِ حَضَرْ . . . وبالمبيعِ بائعٌ لَهُ أَقَرْ 816 - وَقامَ بِالْفَوْرِ فذا التَّخييرُ في . . . إِمْضائِهِ البَيْعَ أوِ الْفَسْخَ اقْتُفي 817 - وَإِنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَضَى زَمَنْ . . . فالبَيْعُ ماضٍ وَلَهُ أَخْذُ الثَّمَنْ 818 - إنْ كانَ عالِمًا بِفِعْلِ البائِعِ . . . وَساكِتًا لِغَيْرِ عُذْرٍ مانِعِ 819 - وحاضِرٌ لِواهِبٍ مِنْ مالِهِ . . . وَلَمْ يُغَيِّرْ مَا رأى مِنْ حالِهِ 820 - الحُكْمُ مَنْعُهُ القيامَ بِانْقِضَا . . . مَجْلِسِهِ إذْ صَمْتُهُ عَيْنُ الرِّضَا 821 - والعَتْقُ مُطْلَقًا على السَّواءِ . . . مَعْ هِبَةٍ والْوَطْءِ لِلإمَاءِ 822 - والزَّوْجَةُ اسْتَفادَ زَوْجٌ مَالَهَا . . . وسَكَتَتْ عنْ طَلَبٍ لِمَا لَهَا 823 - لها القيامُ بَعْدُ في الْمَنْصوصِ . . . والخُلْفُ في السُّكْنَى عَلَى الخُصوصِ 824 - كَذاكَ مَا اسْتَغَلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ . . . مُتِّعَ إنْ ماتَ كَمِثْلِ ما سَكَنْ 825 - فيهِ خِلافٌ والَّذي بِهِ الْعَمَلْ . . . في الْمَوْتِ أَخْذُهَا كِراءَ ما اسْتَغَلْ 826 - وحاضِرٌ لِقَسْمِ مَتْروكٍ لَهُ . . . عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَكُنْ أَهْمَلَهُ 827 - لا يُمْنَعُ الْقِيامُ بَعْدُ إنْ بَقِي . . . لِلْقَسْمِ قَدْرُ دَيْنِهِ المَحَقَّقِ 828 - وَيَقْتَضِي مِنْ ذاكَ حَقًّا مَلَكَهْ . . . بَعْدَ الْيَمينِ أَنَّهُ مَا تَرَكَهْ